السيد محمد تقي المدرسي
303
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 11 ) : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها ، وإن لم يكن ملبوساً . ( مسألة 12 ) : إذا صلى في الميتة جهلًا « 1 » لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي ، وأما إذا صلى فيها نسياناً فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة . ( مسألة 13 ) : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه . ( الرابع ) : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكى أو حيًّا ، جلداً كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته « 2 » ، سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولًا « 3 » حتى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً ، بل ويابساً إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان « 4 » بين كونه ذا نفس أو لا ، كالسمك الحرام أكله . ( مسألة 14 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلًا ، لعدم كونه جزء من الحيوان . ( مسألة 15 ) : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لم اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال « 5 » ، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي خصوصاً الساتر . ( مسألة 16 ) : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه ، أو واقعاً عليه « 6 » أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه .
--> ( 1 ) إذا كان جاهلا بالموضوع وكذا إذا كان جاهلا بالحكم وكان معذورا وفي غيره الأحوط الإعادة . ( 2 ) إذا أصابت الثوب . ( 3 ) في المحمول إشكال والأقوى عدم مانعيته وان كان الاحتياط حسنا . ( 4 ) في غير ذي النفس إشكال . ( 5 ) لا إشكال فيه إن شاء اللّه . ( 6 ) قد عرفت عدم الإشكال فيه وفي المحمول .